قدرت الله وجداني فخر
28
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
وامتنع المستأجر ( 1 ) من التسليم تسلّط الأجير على الفسخ . ( ولو ظهر ( 2 ) فيها ) أي في الأجرة ( عيب فللأجير الفسخ ، أو الأرش ( 3 ) مع التعيين ( 4 ) ) للأجرة في متن العقد ، لاقتضاء الإطلاق السليم ( 5 ) ، وتعيينه ( 6 ) مانع من البدل كالبيع ( 7 ) ، فيجبر العيب بالخيار ( ومع عدمه ( 8 ) ) أي عدم التعيين ( يطالب ( 9 ) بالبدل ) ، لعدم تعيين المعيب اجرة فإن أجيب ( 10 ) إليه ، . . .